“الأحوال المدنية”: التعديلات الواردة في صور الوثائق تختصّ بفئات عمرية وحالات معينة لا يمكنها لبس الشماغ أو الحجاب

طويق

Administrator
طاقم الإدارة
16 مارس 2020
5,767
3
38
أوضحت الأحوال المدنية أن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية، يختص بالفئات العمرية من (10) إلى (14) سنة وبعض الحالات المرضية.

من جانبه قال متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر: إن التعديلات الواردة في «صور الوثائق»، تختص بحالات معينة لا يمكنها لبس الشماغ أو الحجاب.

وأوضح أن الأحوال المدنية قامت بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لكي تكون متفقة مع بعض إجراءات العمل، والحاجة في هذا الأوقات لتعديل الإجراءات، بينما يسهل على إدارات الأحوال المدنية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف الجاسر: من ضمن التعديلات على مواد اللائحة التنفيذية، هو ما يخص الصورة المقدمة للأحوال المدنية في الأنظمة الآلية، حيث تم وضع ضوابط عامة لها، مذكورة في نص المادة 17 الفقرة ب، بأنه سيتم وضع ضوابط للصورة الملتقطة وذلك لتعميمها على مكاتب الأحوال المدنية، لبعض الفئات العمرية، وبعض الفئات المرضية.

وأشار إلى أن الفئات المرضية المستثناة، مثل المرضى الذين لا يمكن تصويرهم سواء كانوا رجالًا بالثوب والعقال والشماغ، وأيضًا ما يخص المرأة بالحجاب، لصعوبة هذا الأمر حيث ربما كان أحد منهم نزيلًا في المستشفى أو يعاني من بعض الأمراض التي لا يمكن السيطرة عليها، أيضًا بعض الفئات العمرية التي تكون تحت سن الـ 15 من العاشرة وإلى سن الرابعة عشر، فهذه يمكن أن يكون فيها استثناء من ارتداء العقال أو الشماخ أو الحجاب.

وكانت الجريدة الرسمية (أم القرى) قد نشرت (الجمعة) تفاصيل قرار وزير الداخلية رقم (15588) بخصوص تعديل نظام الأحوال المدنية، بتاريخ 15/ 10/ 1443هـ على النحو الآتي:

المادة (12):

الجهة المختصة المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام هي اللجنة الفرعية.

المادة (17):

أ – تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

ب- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

المادة رقم (146):

تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي:

1- الصورة الشخصية.

2- الاسم كاملاً على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية.

3- مكان الميلاد.

4- تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.

5- رقم السجل المدني.

6- تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي.

7- رقم النسخة.

8- الشعارات الرسمية والسمات الأمنية.

9- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.

المادة رقم (157):

أ- تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها.

ب- على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

ج – تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها.

د – تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.



الصورة