تعديل المادة الـ (14) من نظام مكافحة الرشوة

طويق

Administrator
طاقم الإدارة
16 مارس 2020
5,767
3
38
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة لتكون بالنص التالي:

يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة“.

و يُراعى عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.